الآخوند الخراساني
70
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
والتحقيق أن يقال : إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين ( 573 ) بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كلّ واحد منهما - بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض ، ولذا يسقط به الأمر - كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليّا لا شرعيّا ، وذلك لوضوح أنّ الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ، ما لم يكن بينهما جامع في البين ، لاعتبار نحوٍ من السّنخيّة بين العلَّة والمعلول .